علي أكبر السيفي المازندراني

414

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

( مسألة 13 ) : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب ، فله نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى . ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله ، فكذلك ، إلا أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسويّة مطلقاً . وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الامّ ، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك إلا مع الاختلاف في الجنس ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح ( 1 ) .